الشيخ الجواهري

437

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ فالمدار على ما يشترطه المولى من التأخير عن المحلّ ، أو إلى حلول النجم الآخر ، أو إلى جميع النجوم أو غير ذلك ، ومن التعليق على العجز أو المطل أو الأعمّ منهما الشامل لحال الغيبة أو غيرها ] . ومع إطلاق العجز لا يدخل فيه المطل والغيبة قطعاً [ 1 ] ، [ بل يقتصر عليه فقط ] . ويتحقّق صدق اسمه بالتأخير عن المحلّ ولو لحظة مع فرض كون المراد من الشرط تحقّق أصل ماهيّته ، ولو فرض إجمال المراد به عرفاً فالأصل اللزوم [ 2 ] . [ فالمدار في صدق العجز هو المفهوم العرفي منه ] . والمراد بالنجم هنا المال المشترط أداؤه في وقت خاصّ وإن كان المتعارف من « النجم » الوقت [ 3 ] .

--> ( 1 ) أي صحيح معاوية بن وهب الأوّل . ( 2 ) لم يتقدّم عبارة عنه انظر ص 434 . ( 3 ) كشف اللثام 8 : 462 . ( 4 ) الإرشاد 2 : 76 . ( 5 ) المسالك 10 : 429 . ( 6 ) انظر غاية المراد 3 : 374 - 375 . ( 7 ) تقدّم في ص 434 . ( 8 ) المسالك 10 : 430 . غاية المراد 3 : 372 . ( 9 ) البحار 15 : 403 . ( 10 ) المسالك 10 : 431 .